مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

653

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الفقيه المعاصر « لأنّ الصغير والصغيرة يحتاجان إلى الوليّ ولا معنى لثبوت الولاية لهما على غيره » « 1 » . الثالث : العقل ، ويشترط أيضاً في ولاية الأولياء العقل ، فلا ولاية للمجنون ولا المغمى عليه ولا السكران الموجب سكره ؛ لذهاب عقله ، كما صرّح به الفاضلان « 2 » ، والمحقّق « 3 » والشهيدان « 4 » والفاضل الأصفهاني « 5 » والمحدّث البحراني « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » والشيخ الأعظم « 8 » والسيّدان : الحكيم « 9 » والخوئي « 10 » وغيرهم « 11 » . قالوا : والوجه في ذلك هو أنّ هؤلاء لعجزهم عن القيام بوظائف الولاية ، وعن اختيار الأزواج والنظر في أحوالهم وإدراك التفاوت بينهم لا تثبت لهم الولاية . نعم ، لو زال الجنون والإغماء والسكر عادت الولاية ، وأنّهم إذا كانوا محجورين عن التصرّف في أنفسهم وأموالهم فهم أولى بالحجر عن التصرّف في نفس الغير وماله . ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى انصراف جملة من النصوص السابقة الواردة في المقام

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 115 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 278 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 الطبع الحجري ؛ والتذكرة كما حكى عنه في كشف اللثام 7 : 67 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 105 . ( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 167 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 67 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 23 : 269 . ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 207 . ( 8 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 178 . ( 9 ) مستمسك العروة 14 : 481 . ( 10 ) مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 309 . ( 11 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 115 .